أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في منتدى دعم PBBoard الرسمي، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .

لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة دلالة وثبوتا

لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة دلالة وثبوتا اشْهَد ان لَا الَه الَا الْلَّه وَاشْهَد ان مُحَمَّدا رَسُوْل الْلَ


موضوع مغلق


20-05-2014 02:24 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
انضم في : 07-08-2010
رقم العضوية : 628
المشاركات : 2,997
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 4,841
موقعي : زيارة موقعي


<center>

<center>

لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة دلالة وثبوتا

<a style="font-family:Traditional Arabic;font-size:16pt;font-weight:bold">

اشْهَد
ان لَا الَه الَا الْلَّه وَاشْهَد ان مُحَمَّدا رَسُوْل الْلَّه

سُبْحَان الْلَّه وَبِحَمْدِه عَدَد خَلْقِه وَزِنَة عَرْشِه وَرِضَا نَفْسِه وَمِدَاد كَلِمَاتِه

لّا إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفتن من صحيحه - باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى كسرى وقيصر: (حدثنا عثمان بن الهيثم: حدثنا عوف: عن الحسن عن: ابي بكرة (رضي الله عنه) قال: نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام الجمل بعدما كدت ان ألحق بأصحاب الجمل، فأقاتل معهم,, قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: (لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة).
قال الحافظ ابن حجر: (قال الخطابي: في الحديث ان المرأة لا تلي الامارة ولا القضاء وفيه انها لا تزوج نفسها، ولا تلي العقد على غيرها,.
كذا قال، وهو متعقب,, والمنع من ان تلي الامارة والقضاء قول الجمهور، واجازه الطبري، وهو رواية عن مالك,, وعن ابي حنيفة تلي الحكم فيما تجوز فيه شهادة النساء) (1) .
وقال البخاري في الباب الثامن عشر من كتاب الفتن من صحيحه: (حدثنا عثمان بن الهيثم: حدثنا عوف: عن الحسن: عن ابي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة ايام الجمل: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان فارسا ملكوا ابنة كسرى قال: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة).
قال الحافظ ابن حجر: عوف هو الاعرابي، والحسن هو البصري، والسند كله بصريون، وقد تقدم سماع الحسن من ابي بكرة في كتاب الصلح,, وقد تابع عوفا حميد الطويل: عن الحسن,, اخرجه البزار، وقال: رواه عن الحسن جماعة، واحسنها اسنادا رواية حميد) (2) .
وقال: (اخرج ابوبكر بن ابي شيبة من طريق عمر بن الهجنع - بفتح الهاء - والجيم وتشديد النون بعدها مهملة -: عن ابي بكرة (وقيل له: ما منعك ان تقاتل مع اهل البصرة يوم الجمل؟! ,, فقال): سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج عليكم قوم هلكى لا يفلحون قائدهم امرأة في الجنة,, فكأن ابا بكرة اشار الى هذا الحديث فامتنع من القتال معهم - ثم استصوب رأيه في ذلك الترك لما رأى غلبة علي (رضي الله عنه).
وأخرج عمر بن شبه (في كتابه اخبار البصرة) من طريق مبارك بن فضاله: عن الحسن: ان عائشة (رضي الله عنها) ارسلت الى ابي بكرة، فقال: انك لام، وإن حقك لعظيم ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لم يفلح قوم تملكهم امرأة) (3) .
وقال: (قال ابن التين: احتج بحديث ابي بكرة من قال: لا يجوز ان تولى المرأة القضاء، وهو قول الجمهور,, وخالف ابن جرير الطبري، فقال: يجوز ان تقضي فيما تقبل شهادتها فيه,, واطلق بعض المالكية الجواز) (4) .
وقال ابو عيسى الترمذي في الباب الخامس والسبعين من كتاب الفتن من جامعه: (حدثنا محمد بن المثني: حدثنا خالد بن الحارث: حدثنا حميد الطويل: عن الحسن: عن ابي بكرة قال: عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هلك كسرى قال: من استخلفوا؟,, قالوا: ابنته,, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة).
قال: فلما قدمت عائشة - يعني البصرة - ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعصمني الله به) (5) .
وعلق القاضي ابوبكر بن العربي بقوله: (هذا يدل على ان الولاية للرجال ليس للنساء فبها مدخل باجماع,, اللهم الا ان ابا حنيفة قال: تكون المرأة قاضية فيما تشهد به,, يعني على الخصوص: بأن يجعل اليها ذلك الرأي، او يحكمها الخصمان,, وقد روي ان عمر (رضي الله عنه) قدم على السوق امرأة متجالة ليس للحكم ولكن ربيئة على اهل الاعتلال والاختلال) (6) .
وقال الامام احمد: (حدثنا يحيى: عن عيينة:
حدثني ابي: عن ابي بكرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لن يفلح قوم اسندوا أمرهم الى امرأة) (7) .
قال أبو عبدالرحمن: هذه متابعة للحسن البصري قال عنها الشيخ الالباني: (اسناده جيد، وعيينة هو ابن عبدالرحمن بن جوشن، وهو ثقة، وكذلك ابوه) (8) .
قال أبو عبدالرحمن: أقصر الخلاف هاهنا على مسألة تولي المرأة للخلافة او الملك، وأقر مقتضى الحديث وثبوته بالوقفات الآتية:
الوقفة الاولى: أن الحديث صحيح لا مغمز فيه.
الوقفة الثانية: أنه خبر آحاد، وخبر الآحاد الصحيح حجة علماً وعملاً.
الوقفة الثالثة: انه وان كان خبر آحاد فقد أسمعه ابوبكرة رضي الله عنه زملاءه من الصحابة رضوان الله عليهم فلم ينكروه.
الوقفة الرابعة: انه موافق للاصل الشرعي، اذا الاصل قوامه الرجل وولايته الا ما استثني بدليله من ولايات اخرى.
الوقفة الخامسة: انني سمعت ورأيت من يريد التحلل من هذا النص بالاهواء والاماني والآراء,, فمن اراد مضمونا شرعياً فهذا هو مقتضى الحديث كما اسلفته ومن اراد افكاراً بشرية فليتول ما تولى - وحسابه على الله - ولا ينسب ذلك الى الشرع فتختل عقيدته.
الوقفة السادسة: ان هذا الحديث خبر بلا ريب وهو خبر صادق لا خلف فيه، فلن يكون الفلاح الدنيوي - لان الحديث عن قوم كفار - لقوم ولاية امرهم بيد امرأة.
الوقفة السابعة: نجاح تاتشر وامثالها لا ينافي صدق الحديث، لان الامر ليس بيدها، بل هي منفذة لبرنامج حكم، مقيدة بموافقة ممثلين عن الرعية.
الوقفة الثامنة: لا ينبغي الفلاح الدنيوي - وفق ارادة البشر المعطلين لحكم الله - بولاية رجل محنك وان كان دكتاتورا ولا بولاية امرأة تنفذ برنامجا وارادة ممثلين,,, وانما ينتفي الفلاح بولاية امرأة مستبدة وليت الامر كله.
الوقفة التاسعة: الحاكم المسلم مقيد بشريعة ربانية ومأمور بالشورى في الامور الدنيوية ولكنه يمضي عزمه ويتحمل مسؤوليته اذا رأى الخير في غير ما ابدي له من الشورى وتجب طاعته وفلاحه وفلاح امته - بعد الله - بتدينه وعبقريته.
الوقفة العاشرة: النص ينفي الفلاح باطلاق حال اسناد الامر الى امرأة ولا يعني ذلك اطلاق الفلاح لكل رجل.
الوقفة الحادية عشرة: نص الحديث خبر والنهي فيه عن ولاية المرأة بدلالة ضرورية، لان مصادر الشريعة ومواردها على طلب الفلاح وابتغائه,, وما اثبت الشرع انه ليس بفلاح فالنهي عنه دلالة ضرورة.
الوقفة الثانية عشرة: للحاكم - كما اسلفت في الوقفة التاسعة - ان يمضي عزيمته بعد الشورى وهو في هذه الحالة ولي الامر الواجبة طاعته في مسائل الدنيا غير الامور المحسومة شرعا، ولو جاز للمرأة الولاية لتمتعت بهذا الحق، وكان الامر اليها مسندا، فتكون الامة راضية بانتفاء الفلاح، والله المستعان.
** الحواشي:
(1) فتح الباري 8/128.
(2) فتح الباري 13/54.
(3) فتح الباري 13/55 - 56.
(4) فتح الباري 13/56.
(5) جامع الترمذي 4/457 تحقيق الشيخ أحمد شاكر.
(6) عارضة الاحوذي 9/119,, وانظر سنن النسائي الكبرى 3/465 رقم 5937/ الباب التاسع من كتاب القضاء والسنن الصغرى 8/618 - 619 والمستدرك للحاكم 3/118 - 119 و4/291، ومسند البزار البحر الزخار 9/106 - 107 وصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان 10/375 رقم 4516، وشرح السنة للبغوي 10/76 - 77 ومسند الشهاب القضاعي 2/51 رقم 864 و865 والسنن الكبرى للبيهقي 3/90 و10/117 - 118 ومسند الطيالسي رقم 878، وكشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني 2/137 رقم 2078 وص 299 رقم 2881، وسلسلة الاحاديث الضعيفة 1/623 - 627 رقم 435 و436,, وعزاه محمد زغلول في موسوعة اطراف الحديث 6/721 الى الاسماء والكنى للدولابي، وتفسير القرطبي، والبداية والنهاية لابن كثير، وتلخيص الحبير لابن حجر.
(7) مسند احمد 7/310 رقم 20424 نشر مصطفى الباز، وص 335.
(8) ارواء الغليل 8/109 رقم 2456.</a></b>

136380435562
</center>
</center>





الكلمات الدلالية
لا يوجد كلمات دلالية ..









الساعة الآن 12:56 PM